Subscribe to the newsletter
ضرورة إبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء عند وفاة المالك أو الرئيس التنفيذي لمصنع الأدوية أو وكلائها
01-06-2022
img

تلقت غرفة حفرالباطن خطاب من اتحاد الغرف السعودية رقم (43104595) وتاريخ (1443/11/01هـ)، وإشارة إلى خطاب الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (26403/ ع) وتاريخ (1443/10/29هـ)، والمشار فيه إلى المادة الخامسة من نظام المنشآت والمستحضرات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 108) وتاريخ (1441/08/22هـ)، وما نصت عليه الفقرتان (7، 12) من اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه والتي أوجبت توفر شروط الترخيص في حال نقل ملكية المصنع أو أي تصرف آخر ووجوب استيفاء أي شروط أو تعاميم أخرى تصدرها الهيئة.

عليه ومن منطلق دور الهيئة في ضمان توفر الأدوية، وتحقيق الأمن الغذائي، فقد لاحظت الهيئة أن توفر الأدوية وضمان استمرار إمدادها للسوق السعودي من خلال الشركات العائلية التي تملك مصانع الأدوية أو وكالاتها قد يتأثر بسبب عدم استقرار بعض تلك الشركات في حالات معينة مثل (وفاة المالك، أو الرئيس التنفيذي)، وتفيد الهيئة بضرورة التقدم وإبلاغها عند وفاة المالك أو الرئيس التنفيذي للمصنع أو الوكيل، وذلك خلال مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخه، لضمان استمرارية إمداد المنتجات للسوق السعودي سواءً المستوردة أو المصنعة.

Circular Details
Organizer : الهيئة العامة للغذاء والدواء
circular Date : 2022-06-01
Circular Side : اتحاد الغرف السعودية
top