اشترك في النشرة البريدية
ضرورة إبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء عند وفاة المالك أو الرئيس التنفيذي لمصنع الأدوية أو وكلائها
01-06-2022
img

تلقت غرفة حفرالباطن خطاب من اتحاد الغرف السعودية رقم (43104595) وتاريخ (1443/11/01هـ)، وإشارة إلى خطاب الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (26403/ ع) وتاريخ (1443/10/29هـ)، والمشار فيه إلى المادة الخامسة من نظام المنشآت والمستحضرات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 108) وتاريخ (1441/08/22هـ)، وما نصت عليه الفقرتان (7، 12) من اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه والتي أوجبت توفر شروط الترخيص في حال نقل ملكية المصنع أو أي تصرف آخر ووجوب استيفاء أي شروط أو تعاميم أخرى تصدرها الهيئة.

عليه ومن منطلق دور الهيئة في ضمان توفر الأدوية، وتحقيق الأمن الغذائي، فقد لاحظت الهيئة أن توفر الأدوية وضمان استمرار إمدادها للسوق السعودي من خلال الشركات العائلية التي تملك مصانع الأدوية أو وكالاتها قد يتأثر بسبب عدم استقرار بعض تلك الشركات في حالات معينة مثل (وفاة المالك، أو الرئيس التنفيذي)، وتفيد الهيئة بضرورة التقدم وإبلاغها عند وفاة المالك أو الرئيس التنفيذي للمصنع أو الوكيل، وذلك خلال مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخه، لضمان استمرارية إمداد المنتجات للسوق السعودي سواءً المستوردة أو المصنعة.

تفاصيل التعميم
الجهة المنظمة : الهيئة العامة للغذاء والدواء
موعد التعميم : 2022-06-01
جهة التعميم : اتحاد الغرف السعودية
top