معالجة الممارسات المتعلقة بمنتج الضمان الممتد

وردنا خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (23/45535854) وتاريخ (1447/04/09هـ)، والمشار فيه الى برقية عاجلة من وزارة التجارة رقم ( ۹۹۷۲) وتاريخ (1447/04/07هـ)، والمعطوفة على برقية سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين رقم ( ٠٢٦٠٧-٢٥-٤١٨) وتاريخ 3/٤/١٤٤٧هـ، الموافق ٢٥/٩/٢٠٢٥م ، والمتضمنة نص المادة الرابعة من تنظيم هيئة التأمين الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (۸٥) وتاريخ (1445/01/28هـ)، والتي تنص على أن " الهيئة هي الجهة المعنية بتنظيم أعمال التأمين بالمملكة والإشراف والرقابة عليها وتطويرها ..." ، وما نصت عليه المادة الأولى من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 3۲) بتاريخ (1424/06/02هـ)، على أن " يكون التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات تأمين مسـجلة فيها ..." ، وإشارة إلى الاجتماع المنعقد بتاريخ (2025/09/24م)، بين الوزارة والهيئة لمناقشة قيام عدد من تجار التجزئة ووكالات السيارات بتقديم منتج "الضمان الممتد" لعملائهم، وحيث يعد منتج "الضمان الممتد" أحد المنتجات التأمينية التي يجب أن تقدم حصراً من خلال شركات التأمين المرخصة وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، حيث أنه لا يجوز لأي شخص في المملكة ممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو تقديم الخدمات المساندة للتأمين إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وحيث أن تقديم منتج الضمان الممتد من قبل جهات غير مرخصة يعد مخالفة تعرض الجهات غير المرخصة للعقوبات النظامية الواردة في المادة ( الحادية والعشرون) من ذات النظام.
عليه، يؤكد الاتحاد على شركات التجزئة ووكالات السيارات وكافة الكيانات المقدمة لمنتج "الضمان الممتد" الالتزام بعدم تقديم هذا المنتج إلا من خلال شركات التأمين المرخصة من قبل الهيئة تأكيداً على الالتزام بالأحكام النظامية ذات الصلة.